المحقق الحلي

62

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد . الثامنة : إذا سمع الامام أذان مؤذن ، جاز أن يجتزئ به في الجماعة ( 135 ) ، وإن كان ذلك المؤذن منفردا . التاسعة : من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة ، تطهر ( 136 ) وبنى ، والأفضل أن يعيد الإقامة . العاشرة : من أحدث في الصلاة تطهّر وأعادها ، ولا يعيد الإقامة ( 137 ) ، إلا أن يتكلّم . الحادية عشرة : من صلى خلف امام لا يقتدى به ( 138 ) ، اذّن لنفسه وأقام . فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين ، وعلى قوله : قد قامت الصلاة . وان أخلّ ( 139 ) . بشيء من فصول الأذان ، استحب للمأموم أن يتلفظ به . [ الرّكن الثاني في أفعال الصلاة ] [ الأفعال الواجبة ] الرّكن الثاني : في أفعال الصلاة : وهي : واجبة ومندوبة : فالواجبات : ثمانية . [ الأول النية ] الأول : النية : وهي : ركن في الصلاة . ولو أخلّ بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته . وحقيقتها : استحضار صفه الصلاة في الذهن . . . والقصد بها إلى أمور أربعة : الوجوب أو الندب ، والقربة ، والتعيين ، وكونها أداء وقضاء . ولا عبرة باللفظ ( 140 ) . ووقتها : عند أول جزء من التكبير . ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة ، وهو أن لا ينقض النيّة الأولى ( 141 ) . ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل ، على الأظهر . وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها ( 142 ) ، فإن فعله بطلت . وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء ، أو غير الصلاة ( 143 ) . ويجوز نقل النيّة في موارد : كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة ، لمن نسي قراءة